تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اشتراك الوالد مع بعض أولاده في التجارة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  12633  )   س:  يوجد يا فضيلة الشيخ أب وسبعة أبناء ذكور وسبع إناث، ومن هؤلاء الأبناء أربعة ذكور كبار أكبرهم غير صالح مع أبيه، والثلاثة الذ...
العالم
طريقة البحث
اشتراك الوالد مع بعض أولاده في التجارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12633 )
س: يوجد يا فضيلة الشيخ أب وسبعة أبناء ذكور وسبع إناث، ومن هؤلاء الأبناء أربعة ذكور كبار أكبرهم غير صالح مع أبيه، والثلاثة الذين من بعده اتفق أبوهم معهم على أن يقيموا معارض له من تاريخ 1400هـ، على شرط أن الربح منصوف بين الأب والأبناء الثلاثة، ونعم لقد قاموا بالمعارض الأبناء الثلاثة قيامًا جيدًا، ومنهم اثنان تركوا دراستهم واهتموا بالمعارض، وهي من تاريخ 1400هـ حتى يومنا هذا، ولقد قال الأب بعد هذه السنوات: إني لأظن هذا حرامًا، تأخذونه دون إخوانكم وأخواتكم الآخرين (يعني: نصف الربح). هل هذا حرام؟ مع أن إخواننا وأخواتنا الآخرين صغار ونحن يا فضيلة الشيخ تركنا كل شيء وعملنا في هذه المعارض، ولقد قال الأب: اسألوا فضيلة الشيخ عبد العزيز. والسلام، أفيدونا بما يرضي الله، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج على الأب ولا على الأبناء الثلاثة الذين اتفق معهم على العمل بالمعارض بنصف الربح الذي يحصل من عملهم إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال؛ لأن ما يأخذونه من الربح في مقابل عملهم، وليس هبة من أبيهم لهم دون إخوتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste