شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15943 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (347) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (162) في 23 \ 6 \ 1356هـ، ورقم (715) في 7 \ 10 \ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف،
لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن شرط الواقف جزءًا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءًا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي؛ لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية؛ لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (347) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (162) في 23 \ 6 \ 1356هـ، ورقم (715) في 7 \ 10 \ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف،
لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن شرط الواقف جزءًا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءًا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي؛ لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية؛ لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إهداء ثواب قراءة القرآن للميت - اللجنة الدائمة
- هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ - ابن باز
- ثواب القراءة للميت - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- نحن نقرأ القرآن في كل يوم جزء فما حكم الدعاء... - ابن عثيمين
- هل يجوز إطلاق الجزء على الله عز وجل ؟ - ابن عثيمين
- هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ - ابن باز
- أوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح منها في... - اللجنة الدائمة
- إصلاح وقف معين هل يكون من غلة وقف آخر لن... - اللجنة الدائمة
- حكم الوقف لقراءة القرآن على الواقف بعد موته - ابن باز
- شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ ال... - اللجنة الدائمة