الناظر لا يجوز له التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19425 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر، رقم (114) وتاريخ 18 \ 1 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (509) وتاريخ25 \ 1 \ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه: أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر، يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورًا وإناثًا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ) وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة
للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبًا، علمًا أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور)، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعًا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعًا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره؛ لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر، ذكورًا وإناثًا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر، رقم (114) وتاريخ 18 \ 1 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (509) وتاريخ25 \ 1 \ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه: أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر، يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورًا وإناثًا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ) وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة
للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبًا، علمًا أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور)، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعًا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعًا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره؛ لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر، ذكورًا وإناثًا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم وقف المدين شيئا من ماله . - ابن عثيمين
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة
- للسائل بقية في سؤاله لم انتبه لها يقول بما أ... - ابن عثيمين
- حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه - ابن عثيمين
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- ناظر الوقف لا يجوز له التصرف فيه ببيع أو... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لناظر الوقف أن يأخذ شيئا من الوقف مق... - ابن عثيمين
- الوقف - الفوزان
- تصرف ناظر الوقف في الوقف - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- الناظر لا يجوز له التنازل عن شيء من الوق... - اللجنة الدائمة