تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ناظر الوقف لا يجوز له التصرف فيه ببيع أو... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4954  )   س:  لي وصلة أرض زراعية في بلدة  الشقيق،  ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام 1370هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظ...
العالم
طريقة البحث
ناظر الوقف لا يجوز له التصرف فيه ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4954 )
س: لي وصلة أرض زراعية في بلدة الشقيق، ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام 1370هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظت قائلاً: إن هذه الأرض هي بعد وفاتي وقف على مسجد قرية المنقطعة التي هي مسقط رأسي وعلى بئرها في رشاء ودلو، إلا أن المسجد المشار إليه قام فاعل خير بعمارته عمارة مسلح على الطراز الحديث، بعدما كانت عمارته سابقًا من القش، وكذا البئر أقامتها الحكومة أيدها الله، وجعلت لها شبكة للبلدة وبعض ضواحيها، مع العلم أن الأرض المشار إليها أصبحت دامرة بأسباب غيابي عنها، ومن مدة طائلة لم يستفد منها بشيء، وقد عزمت أن أبيعها بمبلغ عشرين ألف ريال في الوقت الحاضر، وأبني بقيمتها مسجدًا في القرية التي أنا ساكن بها، وهي قرية قبيلة الغبشة، غير أنني توقفت حتى نعرض الموضوع على سماحتكم؛ لذا نرجو إرشادنا بما ترونه، وفقكم الله
لكل ما فيه الخير والصلاح.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste