لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم على طعام للصوام والوقف متعطلة منافعه ويرغب في بيعه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 452 )
س: إن لوالدته وقفًا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد؛ نظرًا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن لوالدته وقفًا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد؛ نظرًا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوقف على المسجد لا يجوز صرفه أو صرف غلت... - اللجنة الدائمة
- خصص وقفا لسراج المسجد أو للصوام ثم تعطلت... - اللجنة الدائمة
- حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه - ابن عثيمين
- ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟ - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه - ابن باز
- حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة - ابن عثيمين
- لا يجوز تغيير مصارف الوقف إلا إذا تعطلت... - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - ابن باز
- لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم على طعام ل... - اللجنة الدائمة