إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4631 )
س: أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال: إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليًا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطًا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارًا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفًا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة
التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال: إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليًا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطًا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارًا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفًا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة
التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تعطلت منفعة الوقف وتم بيعه فماذا يفعل بثمنه - اللجنة الدائمة
- حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - ابن عثيمين
- ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟ - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه كا... - ابن عثيمين
- لا يجوز تغيير مصارف الوقف إلا إذا تعطلت... - اللجنة الدائمة
- حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - ابن باز
- لو تعطلت منافع الوقف من زراعة أو صدقة ثمره ه... - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه - ابن باز
- إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعها - اللجنة الدائمة