أوقف بيتا للمحتاجة من بناته ثم نزعت ملكية البيت بعد وفاته مقابل تعويض من المال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15326 )
س: إن جدي لأمي \ عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلاً صغيرًا في شقراء ونقودًا، وقد قسمت النقود على ورثته: بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص
الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرًا على الوقف. وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي - بحمد الله - لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره. السؤال: هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي؟ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم .
ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلاً من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفًا ثابتًا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير؛ كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن جدي لأمي \ عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلاً صغيرًا في شقراء ونقودًا، وقد قسمت النقود على ورثته: بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص
الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرًا على الوقف. وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي - بحمد الله - لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره. السؤال: هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي؟ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم .
ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلاً من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفًا ثابتًا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير؛ كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- الوقف بعد الموت - اللجنة الدائمة
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- حكم من باع شيئًا وتبين أنه وقف - ابن باز
- ما حكم الوقف الذي استغنى عنه أصحابه .؟ وهل ا... - ابن عثيمين
- حكم وقف المدين شيئا من ماله . - ابن عثيمين
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- وقف البيت. - الفوزان
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- أوقف بيتا للمحتاجة من بناته ثم نزعت ملكي... - اللجنة الدائمة