تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 3763 )
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.