تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3763  )  س:  هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟  ج:  نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة الت...
العالم
طريقة البحث
صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3763 )
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste