صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3763 )
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من شرع في صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة الفريضة - ابن باز
- حكم من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة - ابن باز
- الحكم إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة - ابن باز
- هل يجوز قطع النافلة عند قيام الصلاة المكتوبة ؟ - الالباني
- إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة... - الالباني
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- كيف يكون قطع النافلة عند إقامة الصلاة؟ - ابن باز
- هل يجوز للمصلي تغيير النية من صلاة مكتوبة إلى... - الالباني
- حكم صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة - ابن عثيمين
- حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة - ابن باز
- صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة - اللجنة الدائمة