أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها: استثفري جيداً وطوفي وأتم العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها : استثفري جيداً وطوفي وأتمي العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم ؟
الشيخ : رأيي أن هذا فتوى من جاهل، وأنه لا يحل لإنسان أن يفتي إلا بعلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له : إن صفية زوجته قد حاضت. قال : أحابستنا هي ؟ ستحبس القوم والرسول والصحابة حتى تطهر أحابستنا هي؟ قالوا : إنها قد أفاضت، قال : انفروا يعني : طواف الوداع لا يجب على الحائض، فهذه الفتوى التي أفتاها غلط وخطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ومن ذلك معاشرة الزوج، لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لا لأنها محرمة، الآن هي محرمة، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، وأما مسألة الاستثفار فيجب يا إخواني أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها : إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة، من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك ولم تتمكن من إبقاء الناس معها، ولا تتمكن من الرجوع فبعض العلماء يقول : تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء، لأنها ما كملت، تبقى، وبعض العلماء يقول : تكون محصرة. ومعنى محصرة : أن تذبح هدياً، ولم تكن أدت الفريضة عليها ترجع بدون أداء الفريضة، والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله مذهباً جيداً قال : إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها، لكن الذي في بريدة أو في عنيزة أو في أطراف المملكة ما يستطيع يرجع ؟ نعم. يستطيع، يذهب بأهله وهي حائض قبل أن تكمل النسك، وإذا طهرت رجع بها، فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين، قال الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ، وقال تعالى : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً فليتق الله، وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها، نعم اللهم اهدنا فيمن هديت .
الشيخ : رأيي أن هذا فتوى من جاهل، وأنه لا يحل لإنسان أن يفتي إلا بعلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له : إن صفية زوجته قد حاضت. قال : أحابستنا هي ؟ ستحبس القوم والرسول والصحابة حتى تطهر أحابستنا هي؟ قالوا : إنها قد أفاضت، قال : انفروا يعني : طواف الوداع لا يجب على الحائض، فهذه الفتوى التي أفتاها غلط وخطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ومن ذلك معاشرة الزوج، لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لا لأنها محرمة، الآن هي محرمة، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، وأما مسألة الاستثفار فيجب يا إخواني أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها : إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة، من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك ولم تتمكن من إبقاء الناس معها، ولا تتمكن من الرجوع فبعض العلماء يقول : تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء، لأنها ما كملت، تبقى، وبعض العلماء يقول : تكون محصرة. ومعنى محصرة : أن تذبح هدياً، ولم تكن أدت الفريضة عليها ترجع بدون أداء الفريضة، والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله مذهباً جيداً قال : إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها، لكن الذي في بريدة أو في عنيزة أو في أطراف المملكة ما يستطيع يرجع ؟ نعم. يستطيع، يذهب بأهله وهي حائض قبل أن تكمل النسك، وإذا طهرت رجع بها، فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين، قال الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ، وقال تعالى : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً فليتق الله، وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها، نعم اللهم اهدنا فيمن هديت .
الفتاوى المشابهة
- دخول مكة دون قصد العمرة - ابن باز
- العمرة على كل مسلم مرة في العمر - اللجنة الدائمة
- حكم من أتاها الحيض قبل إحرامها بالعمرة، وحكم دخ... - ابن باز
- حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم... - ابن باز
- أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي فهل يجوز... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : ذهبنا إلى العمرة و أنا حائض و ب... - ابن عثيمين
- ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟ - ابن باز
- أحرمت بالعمرة ولما حاضت رفضت العمرة - اللجنة الدائمة
- إنني في العام الماضي ذهبت أنا و زوجتي لأداء... - ابن عثيمين
- حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة - ابن باز
- أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول... - ابن عثيمين

