الشيخ : ليس على الإنسان إحرام إذا أدّى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى فإذا أدّى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد، بعد مدّة طويلة أو قصيرة فإنه لا يلزمه الإحرام حتى لو بقي عن مكة سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأقرع بن حابس عن الحج: أفي كل عام؟ قال "لو قلت نعم لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوّع" والعمرة كذلك العمرة الواجبة مرة فما زاد فهو تطوّع. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أخوكم خ ح د الأردن يقول.