إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5831 )
س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوًا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه
سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة، فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوًا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه
سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة، فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- سجود السهو للمأموم - اللجنة الدائمة
- سجود السهو للإمام والمأموم. - الفوزان
- حكم سهو المأموم خلف إمامه - ابن باز
- المأموم المسبوق إذا سجد إمامه للسهو فكيف يصن... - ابن عثيمين
- ما حكم سهو المأموم في صلاته مع الإمام ؟ - ابن عثيمين
- سهو المأموم في الصلاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم سهو المأموم خلف الإمام؟ - ابن باز
- المأموم إذا قام يقضي قبل سجود الإمام للس... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة مَن سلَّم قبل الإمام سهوًا - ابن باز
- حكم سلام المأموم قبل إمامه سهواً - ابن باز
- إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا - اللجنة الدائمة