سهو المأموم في الصلاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10269 )
س: إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أو شكَّ في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا؟
ج: إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أو شك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة مَن سلَّم قبل الإمام سهوًا - ابن باز
- حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو - ابن باز
- حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو - ابن باز
- مسألة في السهو في الصلاة - ابن باز
- حكم حالات السهو في الصلاة - ابن باز
- ما حكم سهو المأموم خلف الإمام؟ - ابن باز
- المأموم إذا قام يقضي قبل سجود الإمام للس... - اللجنة الدائمة
- ما حكم سهو المأموم في صلاته مع الإمام ؟ - ابن عثيمين
- حكم سلام المأموم قبل إمامه سهواً - ابن باز
- إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا - اللجنة الدائمة
- سهو المأموم في الصلاة - اللجنة الدائمة