الصدقة للأموات
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه فلا بأس بذلك.
أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل:
إذا كان زوجها أذن لها، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في هذا الشيء، فإنها تتصدق من ماله فيما جرت العادة به، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله ولو كان موسرًا.
الجواب: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه فلا بأس بذلك.
أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل:
إذا كان زوجها أذن لها، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في هذا الشيء، فإنها تتصدق من ماله فيما جرت العادة به، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله ولو كان موسرًا.
الفتاوى المشابهة
- احترام الأموات - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة القرآن بنية الإهداء إلى الأموات - ابن باز
- عمل البر للأموات - اللجنة الدائمة
- القراءة على الأموات - ابن باز
- ما حكم قراءة القرآن للأموات؟ - ابن باز
- هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها.؟ - الالباني
- حكم قرآءة القرآن على الأموات - ابن باز
- ما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات - الفوزان
- تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لل... - ابن عثيمين
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- الصدقة للأموات - الفوزان