تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20572  )   س: مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافًا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة...
العالم
طريقة البحث
إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20572 )
س: مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافًا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة غير الزكاة التي يأخذونها علي، لكن هل أحسب الزكاة التي تأخذها مصلحة الزكاة والدخل من زكاتي العمومية أم لا؟
ج : الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوَّضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة ، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا كان قد أخرج الزكاة كاملة، وإلا فيجب عليه إخراج ما تبقى منها في مصارفها الشرعية، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste