تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الزكاة في الأموال الموقوفة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 161 )
س3: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟
ج3 : لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحدًا؛ لانتفاء الملك فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة