زكاة المال الموقوف لبناء مسجد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11482 )
س: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- لا يجوز بناء مدرسة على الأرض الموقوفة عل... - اللجنة الدائمة
- نذرت مبلغا يكفي لبناء مسجد فهل لي ثواب بناء مسجد؟ - ابن باز
- حكم زكاة أموال الصدقة - ابن باز
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل الب... - اللجنة الدائمة
- الزكاة في الأموال الموقوفة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : رجل قام ببناء مسجد من أموال قام... - ابن عثيمين
- حكم بناء المساجد من مال الزكاة - ابن باز
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الموقوف لبناء مسجد - اللجنة الدائمة