تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2654  )  س: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق ه...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2654 )
س: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكًا له أم للدولة؟
ج: هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste