زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2654 )
س: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكًا له أم للدولة؟
ج: هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكًا له أم للدولة؟
ج: هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكا... - ابن عثيمين
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز
- هل تجب الزكاة على من عليه دين للصندوق العقار... - ابن عثيمين
- التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر... - اللجنة الدائمة
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الاسم لشخص آخر في قرض الصندوق الع... - ابن عثيمين
- شراء العقار المرهون للصندوق العقاري مع س... - اللجنة الدائمة
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- اقترض من الصندوق العقاري وبنى قبل خروج ا... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري - اللجنة الدائمة