حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضًا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟
ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالًا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالًا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أرباع الجنيه. والله الموفق.
ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالًا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالًا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أرباع الجنيه. والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الدين الذي لم يوف - ابن باز
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- اختلاف العملة في القرض والزكاة - الفوزان
- حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين - ابن باز
- سائل يقول : رجل أقرضته مالا ثم وجب علي الزكا... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل تجب الزكاة على المال المرهون... - ابن عثيمين
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل في القرض زكاة؟ - ابن باز
- حكم زكاة مال القرض الذي ليس في اليد - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز