شراء العقار المرهون للصندوق العقاري مع سداد القرض للصندوق
اللجنة الدائمة
أود إفادة سماحتكم بأن الذي عليه العمل في إدارة الصندوق هو السماح بانتقال العقار المرهون لصالحه من شخص إلى آخر مع بقاء الرهن ويتولى الأخير استكمال سداد الأقساط المتبقية ويلتزم بجميع الشروط الواردة في العقد، إلا أنه يتقدم للإدارة بين الحين والآخر بعض المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق وخاصة من تربطهم أواصر القربى مفيدين بأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على حلول كل شخص محل الآخر عن طريق قيام كل شخص بشراء العقار المرهون للصندوق الذي باسم الشخص الآخر والالتزام بسداد باقي قرض الصندوق سواء كان موقع العقار في مدينة واحدة أو في مدينتين مختلفتين، وسواء كانت قيمة القرض متساوية أو مختلفة، والغالب في ذلك الاختلاف لأمور تتعلق بأقدمية تاريخ الحصول على القرض والانتظام بالسداد أو اختلاف فئة القرض
المقررة في (أ، ب، ج) وهي كما يلي: أ- (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لعواصم المناطق الإدارية والمحافظات (أ). ب- (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمحافظات الإدارية (ب). ج- (200.000) مائتا ألف ريال للمراكز الإدارية. ويرغبون من إدارة الصندوق الموافقة على إتمام هذا الإنفاق سواء كان تصحيحًا لوضع قائم بينهم، وهذا عادة بين من تربطهم أواصر القربى أو مبايعة، وهذا يجري معهم ومع غيرهم من المواطنين. فنود من سماحتكم توجيه من يلزم بإفادتنا عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه التعاملات العقارية الممولة بقروض من الصندوق، وهل هي مما يدخل فيه الربا؟ أم أنه لا تأثير لاختلاف موقع العقار أو قيمة المتبقي من القرض؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجوز البيع المسؤول عنه؛ لأن الدين في هذه الصورة تابع للعقار، والتابع له حكم الأصل وهو العقار ولا يفرد بحكم؛ فيجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه: من ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن التابع لا يفرد بحكم؛ لأن عموم قوله: مال في الحديث يتناول جميع أمواله نقدًا كانت أو دينًا، وبذلك تنتفي شبهة الربا.
المقررة في (أ، ب، ج) وهي كما يلي: أ- (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لعواصم المناطق الإدارية والمحافظات (أ). ب- (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمحافظات الإدارية (ب). ج- (200.000) مائتا ألف ريال للمراكز الإدارية. ويرغبون من إدارة الصندوق الموافقة على إتمام هذا الإنفاق سواء كان تصحيحًا لوضع قائم بينهم، وهذا عادة بين من تربطهم أواصر القربى أو مبايعة، وهذا يجري معهم ومع غيرهم من المواطنين. فنود من سماحتكم توجيه من يلزم بإفادتنا عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه التعاملات العقارية الممولة بقروض من الصندوق، وهل هي مما يدخل فيه الربا؟ أم أنه لا تأثير لاختلاف موقع العقار أو قيمة المتبقي من القرض؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجوز البيع المسؤول عنه؛ لأن الدين في هذه الصورة تابع للعقار، والتابع له حكم الأصل وهو العقار ولا يفرد بحكم؛ فيجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه: من ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن التابع لا يفرد بحكم؛ لأن عموم قوله: مال في الحديث يتناول جميع أمواله نقدًا كانت أو دينًا، وبذلك تنتفي شبهة الربا.
الفتاوى المشابهة
- توفي والدي و عليه بقية من قرض للصندوق العقار... - ابن عثيمين
- صندوق الموظف التعاوني - اللجنة الدائمة
- التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر... - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في بيع المرهون في البنك العقاري ؟ - ابن عثيمين
- زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري - اللجنة الدائمة
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الأسهم في الصندوق العقاري بأرض أو بد... - ابن عثيمين
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- اقترض من الصندوق العقاري وبنى قبل خروج ا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الاسم لشخص آخر في قرض الصندوق الع... - ابن عثيمين
- شراء العقار المرهون للصندوق العقاري مع س... - اللجنة الدائمة