تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عمل الماشطة للنساء

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16329 )
س1: ما حكم الماشطة للنساء؟
ج1: الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن: إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال - فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة.