عمل الماشطة للنساء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16329 )
س1: ما حكم الماشطة للنساء؟
ج1: الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن: إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال - فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة.
س1: ما حكم الماشطة للنساء؟
ج1: الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن: إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال - فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة.
الفتاوى المشابهة
- بيان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (حلق... - الالباني
- حكم العمل المختلط بين الرجال والنساء - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يعمل في الدوائر التي فيها ن... - ابن عثيمين
- تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب و... - الالباني
- المحرمات من النساء - ابن باز
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- حكم العمل في مكان يوجد فيه نساء - ابن عثيمين
- ما على أهل البلد الذين يوجد فيهم من يتشب... - اللجنة الدائمة
- حكم عمل المرأة في مجال حلاقة وتصفيف شعر النساء - ابن باز
- عمل الماشطة للنساء - اللجنة الدائمة