تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عملالسؤال
العالم
طريقة البحث
عمل الماشطة للنساء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16329 )
س1: ما حكم الماشطة للنساء؟
ج1: الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن: إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال - فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة.