تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

المال المقبوض من شركة التأمين عوضا عما حدث من تلفيات في المتجر

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4862 )
س1: اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبًا، وبما أنه كان مؤمنًا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبًا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصًا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟

ج1: هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين.