تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  10729  )  س: أعمل موظفًا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5 - 11 مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذ...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10729 )
س: أعمل موظفًا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5 - 11 مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه، والسؤال هو: هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حرامًا مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه.
ج: يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام.


Webiste