الجواب: من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام، ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استؤجر من أجله.
فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل، ويفوت بعض الوقت لأشغاله الخاصة هذا أمر لا يجوز له، وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه، لا يحل له، وهو كسب حرام لأنه أخذه بغير حق، حتى وإن سامحه المسؤول المباشر، أو المدير المباشر ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك، فإن ذلك لا يسوغ له التأخير عن العمل، لأن عمله في هذه الفترة قد استحق، واستغرق للوظيفة، فلا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك.
والسائل ذكر أنه يكون مشغولًا ببعض أعماله الخاصة، وأنه يفوت بعض الوقت فيها، فهذا أمر لا يجوز ومن أنيط به عمل وجب عليه أن يفرغ نفسه له، وأن يؤديه على الوجه الأكمل حتى يكون كسبه حلالًا، ويكون ما يأخذه من الأجر أو من الراتب، يكون أخذه باستحقاق وبإباحة من الشارع.