التأخر عن أداء العمل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إنني أعمل في مصلحة البريد، ومواعيد عملي من الساعة التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة والنصف إلى السادسة والنصف، ولكنني لا أستطيع العمل ساعة المساء، وذلك لبعد مكاني عن المكتب ولي أعمال أخرى أزاولها في المساء، لذلك لا أحضر للمكتب في المساء، وعلى علم من المسؤول، ولا أعلم هل هو راض عني أم لا؟ فهل يصح ذلك مع أخذ أجري كاملًا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام، ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استؤجر من أجله.
فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل، ويفوت بعض الوقت لأشغاله الخاصة هذا أمر لا يجوز له، وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه، لا يحل له، وهو كسب حرام لأنه أخذه بغير حق، حتى وإن سامحه المسؤول المباشر، أو المدير المباشر ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك، فإن ذلك لا يسوغ له التأخير عن العمل، لأن عمله في هذه الفترة قد استحق، واستغرق للوظيفة، فلا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك.
والسائل ذكر أنه يكون مشغولًا ببعض أعماله الخاصة، وأنه يفوت بعض الوقت فيها، فهذا أمر لا يجوز ومن أنيط به عمل وجب عليه أن يفرغ نفسه له، وأن يؤديه على الوجه الأكمل حتى يكون كسبه حلالًا، ويكون ما يأخذه من الأجر أو من الراتب، يكون أخذه باستحقاق وبإباحة من الشارع.
الجواب: من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام، ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استؤجر من أجله.
فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل، ويفوت بعض الوقت لأشغاله الخاصة هذا أمر لا يجوز له، وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه، لا يحل له، وهو كسب حرام لأنه أخذه بغير حق، حتى وإن سامحه المسؤول المباشر، أو المدير المباشر ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك، فإن ذلك لا يسوغ له التأخير عن العمل، لأن عمله في هذه الفترة قد استحق، واستغرق للوظيفة، فلا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك.
والسائل ذكر أنه يكون مشغولًا ببعض أعماله الخاصة، وأنه يفوت بعض الوقت فيها، فهذا أمر لا يجوز ومن أنيط به عمل وجب عليه أن يفرغ نفسه له، وأن يؤديه على الوجه الأكمل حتى يكون كسبه حلالًا، ويكون ما يأخذه من الأجر أو من الراتب، يكون أخذه باستحقاق وبإباحة من الشارع.
الفتاوى المشابهة
- حكم أداء صلاة الضحى في العمل - الفوزان
- حكم إهمال الموظف في أداء عمله - ابن باز
- حكم من يمنعه صاحب العمل من أداء الجمعة - ابن باز
- وجوب أداء الصلاة في وقتها - اللجنة الدائمة
- حكم من يمنعه عمله عن أداء صلاة الجمعة - ابن باز
- وقت سنة الفجر لمن تأخر عن أداء الفريضة - ابن باز
- حكم أداء الصلاة بعد وقتها - ابن عثيمين
- طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل... - اللجنة الدائمة
- حكم أداء سنة الضحى في العمل؟ - ابن باز
- التأخر عن أداء العمل - الفوزان