تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التأمين ضد الأمراض - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (  4306  )   س1: عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عند...
العالم
طريقة البحث
التأمين ضد الأمراض
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4306 )
س1: عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال. هل يجوز شرعًا أم لا؟ علمًا بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي.
ج1: هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا
كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه.


Webiste