التأمين ضد الأمراض
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4306 )
س1: عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال. هل يجوز شرعًا أم لا؟ علمًا بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي.
ج1: هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا
كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه.
س1: عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال. هل يجوز شرعًا أم لا؟ علمًا بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي.
ج1: هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا
كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه.
الفتاوى المشابهة
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- سئل الشيخ عن نوع من أنواع التأمين ( التأمين ضد... - الالباني
- الضمان الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم التأمينات الاجتماعية الإسلامية وصورتها - ابن عثيمين
- التأمين على الأعضاء أو على المال - اللجنة الدائمة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- التأمين على السيارات ضد الحوادث - اللجنة الدائمة
- التأمين ضد الأمراض - اللجنة الدائمة