مشروع نظام رامتان للخدمات الصحية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18067 )
س: إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة، مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية. ونرفق لسماحتكم عرضًا لأهداف
الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه. ونص أهداف الشركة ما يلي: تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية: 1 - إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية (وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة) بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين. 2 - كيفية التمويل: يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم (سهم) يدفع مع بداية كل عام، وينطبق
مبدأ استقلال السهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وتحدد مساهمة كل فرد من الأسرة وقيمتها حسب التقدير لكل فرد واحتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة. وتجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد، وتحمل رقمًا أسريًّا واحدًا، وتضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة (كأجور عاملين على الصندوق) على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ريالاً للاستمارة الواحدة. 3 - تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة ومعلنة في المناطق الرئيسية للمملكة، والمناطق الأخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة. 4 - تتعاقد الشركة مع أفضل مستشفيات ومراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحية وإدارية يتفق عليها بين المستشفى والشركة، لكل من يحمل استمارة عضو ية المساهمة في الشركة. 5 - يحصل الفرد (لكل حامل استمارة مستقلة) على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي، وتقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب
على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات، ولا يزيد عن عشرة للغرض نفسه. 6 - تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى، مثل: (يتم تحديدها من قبل لجنة طبية) لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك. 7 - يُخيَّر المشترك المساهم بأن يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة وخارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ويترتب على ذلك: أن يدفع مبلغًا إضافيًّا على قيمة الاستمارة تحت مسمى: (سهم العمليات الكبرى) ويحدد بعد الدراسة. 8 - تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات، ويسقط حق كل مساهم مشترك في الحصول على هذه النسبة في حالة استخدامه لكوبونات العلاج (جميعها أو بعضها). 9 - تصدر ميزانية الشركة سنويًّا من قبل محاسب قانوني، وتقدم
لمن يطلبها من المساهمين المشاركين. 10 - بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.
ج: إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعًا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
س: إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة، مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية. ونرفق لسماحتكم عرضًا لأهداف
الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه. ونص أهداف الشركة ما يلي: تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية: 1 - إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية (وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة) بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين. 2 - كيفية التمويل: يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم (سهم) يدفع مع بداية كل عام، وينطبق
مبدأ استقلال السهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وتحدد مساهمة كل فرد من الأسرة وقيمتها حسب التقدير لكل فرد واحتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة. وتجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد، وتحمل رقمًا أسريًّا واحدًا، وتضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة (كأجور عاملين على الصندوق) على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ريالاً للاستمارة الواحدة. 3 - تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة ومعلنة في المناطق الرئيسية للمملكة، والمناطق الأخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة. 4 - تتعاقد الشركة مع أفضل مستشفيات ومراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحية وإدارية يتفق عليها بين المستشفى والشركة، لكل من يحمل استمارة عضو ية المساهمة في الشركة. 5 - يحصل الفرد (لكل حامل استمارة مستقلة) على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي، وتقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب
على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات، ولا يزيد عن عشرة للغرض نفسه. 6 - تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى، مثل: (يتم تحديدها من قبل لجنة طبية) لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك. 7 - يُخيَّر المشترك المساهم بأن يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة وخارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ويترتب على ذلك: أن يدفع مبلغًا إضافيًّا على قيمة الاستمارة تحت مسمى: (سهم العمليات الكبرى) ويحدد بعد الدراسة. 8 - تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات، ويسقط حق كل مساهم مشترك في الحصول على هذه النسبة في حالة استخدامه لكوبونات العلاج (جميعها أو بعضها). 9 - تصدر ميزانية الشركة سنويًّا من قبل محاسب قانوني، وتقدم
لمن يطلبها من المساهمين المشاركين. 10 - بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.
ج: إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعًا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
الفتاوى المشابهة
- دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجت... - اللجنة الدائمة
- ما حكم فعل التجار المسلمين الذين يأخذون المعاه... - الالباني
- أخذ الزيادة على القرض - اللجنة الدائمة
- التأمين الصحي العلاج بالمبلغ المقطوع - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في التأمين على الصحة - اللجنة الدائمة
- التأمين التجاري الصحي - اللجنة الدائمة
- بعض الشركات تبيع السيارات بقسط مقدم وآخر مؤج... - ابن عثيمين
- نظام بنتاجونو - اللجنة الدائمة
- مسجد به ملحق يباع فيه أشرطة إسلامية ويصرف دخ... - ابن عثيمين
- حكم بيع الكفلاء الإقامات لمكاتب الخدمات العامة - ابن عثيمين
- مشروع نظام رامتان للخدمات الصحية - اللجنة الدائمة