حكم اللقطة إذا لم تعرف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟
الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه.
أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله ، والله ولي التوفيق.
الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه.
أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله ، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- اللقطة - الفوزان
- اللقطة اليسيرة لا تعرف - ابن باز
- حكم اللقطة - اللجنة الدائمة
- تعريف اللقطة - اللجنة الدائمة
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- حكم اللقطة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- حكم لقطة المال إذا أكلت قبل التعريف - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم تعرف - ابن باز