مصارف الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 6375 )
س1: لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟
ج1: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ عتق المسلم من مال الزكاة، عبدًا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه،
ومن غرم في صلحٍ مشروع. والمراد بقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير .
س1: لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟
ج1: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ عتق المسلم من مال الزكاة، عبدًا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه،
ومن غرم في صلحٍ مشروع. والمراد بقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير .
الفتاوى المشابهة
- مقدار الزكاة ومصارفها - ابن باز
- هل اليتيم من مصارف الزكاة؟ - ابن باز
- حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ومصارفها . - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- الكلام على مصارف الزكاة. - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- بيان مصارف الزكاة. - ابن عثيمين
- بيان مصارف الزكاة والفرق بين الفقير والمسكين - الفوزان
- مصارف الزكاة - اللجنة الدائمة