الكلام على مصارف الزكاة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الزكاة :
رجل له أخ فقير وهو غني، هل يجوز أن يعطي أخاه من زكاته ؟ الجواب: نعم. وإعطاء أخيه من زكاته أفضل من إعطاء البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصدقة على القريب صدقة وصلة ولما أمر بالصدقة، وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود : تصدقي علي أنا وأولادي ، لأنه قليل ذات اليد فقالت : أنت زوجي وهؤلاء أولادي، كيف أتصدق عليك ؟ قال : نحن أحق من الأباعد، قالت : أبداً ما أتصدق عليك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : نعم. زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه فإذا كان لك أقارب فقراء من أهل الزكاة فأعطهم من زكاتك وهم أفضل من الأباعد، كذلك لو كان لك أب مدين، عليه دين، وأنت قد أغناك الله عندك مال كثير، هل يجوز أن تقضي دين والدك من زكاتك ؟ نعم. يجوز، أليس والدي غريماً ؟ وقد قال الله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ لك ولد له سيارة صدمت وصلحها بدراهم، هل تقضي دينه إذا لم يجد ما يوفي به ؟ نعم. يجوز، إلا إذا استدان للنفقة الواجبة عليك فهنا لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا أعطيته من زكاتك مع وجوب الإنفاق عليه وفرت مالك، لكن شيء يلزم الولد وهو لا يجب على الوالد له أن يقضيه من زكاته، يوفي عنه من الزكاة، وإنني أبين للإخوان أن الأوصاف الثمانية التي ذكر الله الأصل أن الزكاة تصرف فيهم على أي حال كانوا إلا بدليل، اقرأ الآية، وأنت واقف، أعوذ بالله .
السائل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
الشيخ : أحسنت، هؤلاء الأوصاف الثمانية إذا وجدت في أي واحد من الناس هو من أهل الزكاة إلا بدليل، طيب رجل عنده خادم مسلم وزوجها كذلك، زوج هذا الخادم ولهما أولاد في بلادهما، وهما فقيران الخادم والخادمة، أيجوز أن يعطيهما من زكاته ؟ لا تستعجل با حجاج يجوز أن يعطيهما من زكاته ؟ هما خدم عندك، نعم. يجوز. لأنهم فقراء والله تعالى يقول : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، يجوز أن نعطيهم من زكاتنا، رجل عنده عامل لكنه غير مسلم، هل يجوز أن يعطيه من زكاته ؟ لا لا يجوز أن يعطيه حتى وإن كان فقيراً إلا إذا كان يشعر أن هذا الرجل له اتجاه إسلامي، يحب الإسلام ويرى أنه إذا أعطاه من الزكاة تألفه وقبل الإسلام، فهنا يعطيه على أنه إيش ؟ من المؤلفة قلوبهم، طيب. رجل عنده سيارة مرسيدس كبيرة، يكدها ويتعيش عليها، هل فيها زكاة ؟ لا. ما فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ما فيها زكاة، طيب أجرتها ؟ أجرتها إن تمت الحول عنده يزكيها، وإن كانت الأجرة يصرفها على السيارة وعلى أولاده فلا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل ما يبقى عنده المال إلى سنة، يصرفه في مصالح السيارة وكذلك في أهله فليس عليه زكاة .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر لنجيب بما تيسر على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق للصواب، لكني أحث نفسي وإياكم على الجد والنشاط على الأعمال الصالحة لاسيما في شهر رمضان المبارك .
رجل له أخ فقير وهو غني، هل يجوز أن يعطي أخاه من زكاته ؟ الجواب: نعم. وإعطاء أخيه من زكاته أفضل من إعطاء البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصدقة على القريب صدقة وصلة ولما أمر بالصدقة، وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود : تصدقي علي أنا وأولادي ، لأنه قليل ذات اليد فقالت : أنت زوجي وهؤلاء أولادي، كيف أتصدق عليك ؟ قال : نحن أحق من الأباعد، قالت : أبداً ما أتصدق عليك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : نعم. زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه فإذا كان لك أقارب فقراء من أهل الزكاة فأعطهم من زكاتك وهم أفضل من الأباعد، كذلك لو كان لك أب مدين، عليه دين، وأنت قد أغناك الله عندك مال كثير، هل يجوز أن تقضي دين والدك من زكاتك ؟ نعم. يجوز، أليس والدي غريماً ؟ وقد قال الله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ لك ولد له سيارة صدمت وصلحها بدراهم، هل تقضي دينه إذا لم يجد ما يوفي به ؟ نعم. يجوز، إلا إذا استدان للنفقة الواجبة عليك فهنا لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا أعطيته من زكاتك مع وجوب الإنفاق عليه وفرت مالك، لكن شيء يلزم الولد وهو لا يجب على الوالد له أن يقضيه من زكاته، يوفي عنه من الزكاة، وإنني أبين للإخوان أن الأوصاف الثمانية التي ذكر الله الأصل أن الزكاة تصرف فيهم على أي حال كانوا إلا بدليل، اقرأ الآية، وأنت واقف، أعوذ بالله .
السائل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
الشيخ : أحسنت، هؤلاء الأوصاف الثمانية إذا وجدت في أي واحد من الناس هو من أهل الزكاة إلا بدليل، طيب رجل عنده خادم مسلم وزوجها كذلك، زوج هذا الخادم ولهما أولاد في بلادهما، وهما فقيران الخادم والخادمة، أيجوز أن يعطيهما من زكاته ؟ لا تستعجل با حجاج يجوز أن يعطيهما من زكاته ؟ هما خدم عندك، نعم. يجوز. لأنهم فقراء والله تعالى يقول : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، يجوز أن نعطيهم من زكاتنا، رجل عنده عامل لكنه غير مسلم، هل يجوز أن يعطيه من زكاته ؟ لا لا يجوز أن يعطيه حتى وإن كان فقيراً إلا إذا كان يشعر أن هذا الرجل له اتجاه إسلامي، يحب الإسلام ويرى أنه إذا أعطاه من الزكاة تألفه وقبل الإسلام، فهنا يعطيه على أنه إيش ؟ من المؤلفة قلوبهم، طيب. رجل عنده سيارة مرسيدس كبيرة، يكدها ويتعيش عليها، هل فيها زكاة ؟ لا. ما فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ما فيها زكاة، طيب أجرتها ؟ أجرتها إن تمت الحول عنده يزكيها، وإن كانت الأجرة يصرفها على السيارة وعلى أولاده فلا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل ما يبقى عنده المال إلى سنة، يصرفه في مصالح السيارة وكذلك في أهله فليس عليه زكاة .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر لنجيب بما تيسر على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق للصواب، لكني أحث نفسي وإياكم على الجد والنشاط على الأعمال الصالحة لاسيما في شهر رمضان المبارك .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل اليتيم من مصارف الزكاة؟ - ابن باز
- بيان مصارف الزكاة والفرق بين الفقير والمسكين - الفوزان
- حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها - ابن عثيمين
- ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ومصارفها . - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - اللجنة الدائمة
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- بيان مصارف الزكاة. - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- الكلام على مصارف الزكاة. - ابن عثيمين