تدفع للمجنون إذا كان محتاجا
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10565 )
س2: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟
ج2: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟
ج2: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الدليل على وجوب الزكاة في مال المجنون وال... - ابن عثيمين
- باب : لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لع... - ابن عثيمين
- إخراج الزكاة للعاملين عليها مع وجود فقرا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا م... - ابن عثيمين
- ما يعطى للمجنون من مساعدة تسلم لوليه لحفظها - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون) - ابن عثيمين
- صلاة المجنون - اللجنة الدائمة
- طلاق المجنون - اللجنة الدائمة
- باب : لا يرجم المجنون ولا المجنونة - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للمجنون - اللجنة الدائمة
- تدفع للمجنون إذا كان محتاجا - اللجنة الدائمة