ما يعطى للمجنون من مساعدة تسلم لوليه لحفظها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى ( 21235 )
س2: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورًا ضارة كالدخان مثلاً وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له
الزكاة أم أرجعها لأصحابها؟ أرجو تكرمكم بتوجيهي بالطريق المبرئ للذمة حيال هذه الزكوات المخصصة له، وفقكم الله تعالى.
ج 2: إذا لم يحسن التصرف في المال وهو مستحق الزكاة فيعطى وليه المبلغ فيصرف عليه منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورًا ضارة كالدخان مثلاً وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له
الزكاة أم أرجعها لأصحابها؟ أرجو تكرمكم بتوجيهي بالطريق المبرئ للذمة حيال هذه الزكوات المخصصة له، وفقكم الله تعالى.
ج 2: إذا لم يحسن التصرف في المال وهو مستحق الزكاة فيعطى وليه المبلغ فيصرف عليه منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الولي. - ابن عثيمين
- ما الدليل على وجوب الزكاة في مال المجنون وال... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون) - ابن عثيمين
- طلاق المجنون - اللجنة الدائمة
- صلاة المجنون - اللجنة الدائمة
- هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي... - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق من مال المجنون - ابن عثيمين
- باب : لا يرجم المجنون ولا المجنونة - ابن عثيمين
- تدفع للمجنون إذا كان محتاجا - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للمجنون - اللجنة الدائمة
- ما يعطى للمجنون من مساعدة تسلم لوليه لحفظها - اللجنة الدائمة