تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة ب... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  1300  )  س1: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندم...
العالم
طريقة البحث
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه؟
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1300 )
س1: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعًا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج1: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابًا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيًّا أو مجنونًا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرًا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste