إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19899 )
س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له ؟
ج : إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له ؟
ج : إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - ابن باز
- حكم إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه - ابن باز
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه - اللجنة الدائمة