تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه

الفتوى رقم ( 19899 )
س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له ؟
ج : إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة