تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الحطب والحشيش ونحوه - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  14011  )  س1: سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب  الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب و...
العالم
طريقة البحث
زكاة الحطب والحشيش ونحوه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14011 )
س1: سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب
الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابًا. هل يشترط في بلوغ النصاب حَوَلان الحول أم لا؟

ج1: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابًا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابًا وجبت فيه الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste