الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19283)
س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر، (اثنان ونصف في المائة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر، (اثنان ونصف في المائة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- زكاة النقود والحلي - ابن باز
- إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة - ابن باز
- حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة