تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (  1831  )  س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن  إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية  دون العين جائز.  ج1:  لقد أبان عليه ال...
العالم
طريقة البحث
إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1831 )
س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.
ج1: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله. والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثًا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste