هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟
السؤال:
الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟
الجواب:
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟
الجواب:
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
