هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟
الجواب:
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟
الجواب:
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " وتجب الزكاة في عين المال... - ابن عثيمين
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - ابن باز
- هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟ - ابن باز