لا إثم على المحتلم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3377 )
س1: ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا رأى رجل في نومه أنه يجامع امرأة، أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها، فلا إثم عليهما في ذلك؛ لرفع التكليف عنهما حال النوم؛ لعدم إمكان التحرز عن ذلك، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطهما، ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيًّا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ذكر سبب الإشتباه وأن له أمران مع الأمثلة . ا... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوا... - ابن عثيمين
- الجمع بين «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»، «ومن... - ابن باز
- على المحتلم الغسل كغسل الجنابة - اللجنة الدائمة
- ما صحة أن المُحْتَلِم لا تَقْرَبُه الملائكة؟ - ابن باز
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صف... - ابن عثيمين
- حكم من اعتمر أو حج وهو محتلم - ابن باز
- استيقظ ووجد نفسه محتلما وعلى وشك خروج ال... - اللجنة الدائمة
- صلى وهو لا يدري أنه محتلم - اللجنة الدائمة
- لا إثم على المحتلم - اللجنة الدائمة