حكم من اعتمر أو حج وهو محتلم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة، وهو محتلم ناسيًا أو متكاسلًا، هل عليه فدية أو ماذا؟
الجواب:
عليه التوبة إلى الله وعليه أن يغتسل، ثم يعيد الطواف إن كان فرضًا، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب، الطواف صلاة، فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء، بل على الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل.
وهكذا من عليه حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، وإذا طاف على جنابته أو على حدثه عامدًا؛ فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله .
أما إن كان ناسيًا فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبًا ولا إثم عليه، لكن يعيده إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعيده، إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع، ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ -عليه الصلاة والسلام-.
المقدم: لو قدر أنه ارتكب شيئًا من المحظورات التي تحظر على مثله، فبم تنصحونه شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات، مثل: تطيب عمدًا، أو قص أظافره عمدًا؛ عليه الفدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف من حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال إحرامه، فالذي يقص أظفاره أو يتطيب عامدًا، أو يحلق شعره عامدًا؛ يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه. نعم، حتى إذا كان جاهلًا لا شيء عليه، نعم.
المقدم: وإذا أتى أهله شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: هذا فيه خلاف إذا كان ناسيًا، وأما إذا كان عامدًا فهذا تبطل عمرته، ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول، قبل يعني أن يرمي ويحلق ويقصر ويطوف، إما قبل عرفة أو بعد عرفة، لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول، يبطل حجه، ويكمل عمره يجعلها عمرة، عمرة فاسدة، وعليه أن يقضيه في المستقبل، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة جامع قبل أن يطوف ويسعى؛ يكون عليه شاة، وتفسد عمرته، فيكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلًا من هذه العمرة التي أفسدها، نسأل الله العافية، نعم.
المقدم: اللهم آمين.
ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة، وهو محتلم ناسيًا أو متكاسلًا، هل عليه فدية أو ماذا؟
الجواب:
عليه التوبة إلى الله وعليه أن يغتسل، ثم يعيد الطواف إن كان فرضًا، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب، الطواف صلاة، فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء، بل على الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل.
وهكذا من عليه حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، وإذا طاف على جنابته أو على حدثه عامدًا؛ فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله .
أما إن كان ناسيًا فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبًا ولا إثم عليه، لكن يعيده إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعيده، إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع، ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ -عليه الصلاة والسلام-.
المقدم: لو قدر أنه ارتكب شيئًا من المحظورات التي تحظر على مثله، فبم تنصحونه شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات، مثل: تطيب عمدًا، أو قص أظافره عمدًا؛ عليه الفدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف من حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال إحرامه، فالذي يقص أظفاره أو يتطيب عامدًا، أو يحلق شعره عامدًا؛ يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه. نعم، حتى إذا كان جاهلًا لا شيء عليه، نعم.
المقدم: وإذا أتى أهله شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: هذا فيه خلاف إذا كان ناسيًا، وأما إذا كان عامدًا فهذا تبطل عمرته، ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول، قبل يعني أن يرمي ويحلق ويقصر ويطوف، إما قبل عرفة أو بعد عرفة، لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول، يبطل حجه، ويكمل عمره يجعلها عمرة، عمرة فاسدة، وعليه أن يقضيه في المستقبل، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة جامع قبل أن يطوف ويسعى؛ يكون عليه شاة، وتفسد عمرته، فيكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلًا من هذه العمرة التي أفسدها، نسأل الله العافية، نعم.
المقدم: اللهم آمين.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- هل يصح للحاج أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام ا... - ابن عثيمين
- هل يلزم الحج على من اعتمر في أشهر الحج؟ - ابن باز
- حكم من حج مفردًا ولم يعتمر - ابن باز
- حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره - ابن عثيمين
- صلى وهو لا يدري أنه محتلم - اللجنة الدائمة
- ما حكم من رجع إلى بلده من حج و لم يعتمر هل علي... - الالباني
- حكم من حج عن غيره واعتمر عن آخر بإذنهما - ابن باز
- هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج - اللجنة الدائمة
- من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى - ابن باز
- حكم من اعتمر أو حج وهو محتلم - ابن باز