صلى وهو لا يدري أنه محتلم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14662 )
س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم ، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إمامًا؟ أجيبونا مأجورين.
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم ، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إمامًا؟ أجيبونا مأجورين.
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : قلت في جواب لسؤال بالنسبة للرجل... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صف... - ابن عثيمين
- حكم من صلى خلف إمام طهارته غير صحيحة - ابن باز
- ما حكم الإمام الذي صلى على غير طهارة وما حكم... - ابن عثيمين
- استيقظ ووجد نفسه محتلما وعلى وشك خروج ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم فيمن دخل يصلي الفريضة خلف إمام يصلي صلا... - الالباني
- يذهب للعمل وعليه الجنابة ثم يصلي وهو لم... - اللجنة الدائمة
- ما صحة أن المُحْتَلِم لا تَقْرَبُه الملائكة؟ - ابن باز
- حكم من اعتمر أو حج وهو محتلم - ابن باز
- لا إثم على المحتلم - اللجنة الدائمة
- صلى وهو لا يدري أنه محتلم - اللجنة الدائمة