تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة شيخ كبير السن والصيام والتصدق عنه - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  8836  )   س1: لي أب  شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة،  علمًا أنه له راتب تقاعد ...
العالم
طريقة البحث
صلاة شيخ كبير السن والصيام والتصدق عنه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8836 )
س1: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علمًا أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟
ج1: أولا: إذا كان والدك يعي -أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائمًا أو قاعدًا أو على جنبه أو مستلقيًا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى
يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه. أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا. ثانيًا: لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste