تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قطع الصلاة لقتل الثعبان أو العقرب

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3785 )
س6: إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانًا أو عقربًا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.