اليقين لا يزول بالشك
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6895 )
س3: إذا توضأت لصلاة المغرب مثلاً وصليتها، ثم جاءت صلاة العشاء وأريد أن أصلي العشاء بنفس الوضوء، ولكن لا أدري عما إذا كنت قد نقضت الوضوء أم لا ماذا يجب علي
فعله؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا شكيت في الحدث بعد الطهارة فاطرح الشك وابن على الطهارة، فإن اليقين لا يزول بالشك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الشك في طهارة المياه - اللجنة الدائمة
- إذا شك في الصلاة ، مع ذكر أحوال الشك - ابن عثيمين
- الشك في خروج مادة من الذكر - اللجنة الدائمة
- مسألة الشك واليقين وحكم إساءة الرجل الظن بأهله - ابن باز
- من شك في الطهارة في الصلاة وكان قد توضأ فكيف... - ابن عثيمين
- الشك في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم كثرة الشك في الطهارة - الفوزان
- حكم الشك في انتقاض الوضوء - الفوزان
- الشك في الحدث بعد الوضوء - اللجنة الدائمة
- الشك بالطهارة - الفوزان
- اليقين لا يزول بالشك - اللجنة الدائمة