تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار... - ابن عثيمينالشيخ : طيب لو قال قائل ما تقولون في المرأة ما تقولون في المرأة هل عليها كفارة أم لا نعم قل يا أخي اللي رافع يده ؟السائل : إذا كانت مكرهة ما عليها كفارة...
العالم
طريقة البحث
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان مع الدليل.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب لو قال قائل ما تقولون في المرأة ما تقولون في المرأة هل عليها كفارة أم لا نعم قل يا أخي اللي رافع يده ؟

السائل : إذا كانت مكرهة ما عليها كفارة.

الشيخ : نعم وإن كانت راضية.

السائل : ... .

الشيخ : صح طيب إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها يعني أن الرجل غلبها على أمرها حتى جامعها فليس عليها كفارة وإن كانت راضية فعليها كفارة وبناء على القاعدة وقد قالها الأخ ماهو الدليل ؟

السائل : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

الشيخ : هذا دليل على أنها إذا كانت مكرهة هذا لا شيء عليها لكن ماهو الدليل على أنها إذا كانت راضية فعليها الكفارة هذا هو المطلوب الآن.

السائل : لأنه لا دليل يخرج المرأة من أنها إذا كانت موافقة على أن لا عليها كفارة فهي متساوية مع الرجل إلا أن يقوم دليل يخرجها من ذلك.

الشيخ : طيب أحسنت لكن لو قال قائل الدليل على أن المرأة ليس عليها كفارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في المرأة شيئا لم يذكر في المرأة شيئا والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهذا الرجل ما يلزمه لم يذكر أنه يلزم المرأة كذا وكذا وهذه مشكلة.

السائل : كثيرا من الأحكام حتى آيات القرآن تذكر يعني المذكر فينبطق ذلك على الرجل والمرأة.

الشيخ : هذا صحيح أن خطابات الشرع في القرآن والسنة كثير منها يوجه للرجال والمراد الرجال والنساء لكن هذه قضية عين بين رجل وامرأة ذكر حكم الرجل وسكت عن حكم المرأة الظاهر إنه يمكن ما نتوصل إلى جواب نأخذ أجل واحد فقط.

السائل : أنا أعرف القاعدة يا شيخ ما الناقل ليس دليل إنه ما نقل.

الشيخ : هذا يقول إنه عدم النقل ليس نقلا للعدم فكونه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالكفارة لا يدل على أنه لم يأمرها لكن ما فيه جواب أسد من هذا عندك شيء.

السائل : أنه قال وقعت عليها فكأنه قد أكرهها.

الشيخ : اصبر في بعض ألفاظ الحديث هلكت وأهلكت فأخذ بعض العلماء من كلمة أهلكت أن المرأة مكرهة إذ لو كانت مطيعة لكانت هالكة لا مهلكة عرفتم هذا الجواب جواب آخر أن هذا استفتاء والاستفتاء إنما يعطى الحكم فيه من استفتى فقط والمرأة مسكوت عنها ما جاءت تستفتي ونظير ذلك استفتاء هند بنت عتبة حين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا تعني زوجها رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ فقال : "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك" هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات الزوج نسأله هذا صحيح ولا لا لا لماذا لم يأت به لم يطلب حضوره لأنه قد تكون المرأة مدعية لماذا لم يطلب حضوره لأن الفتوى إنما توجه لمن للسائل فقط أما من وراءه فيجرى عليه الأحكام العامة في الشريعة ومن المعلوم أن المرأة تكون شريكة للرجل فيما يترتب على الوقاع بينهما إذا كان برضى الطرفين أرأيت الزنا جعل الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.

Webiste