مسح جميع الرأس
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5176 )
س 1: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة - يقصد: النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرًا ومقبلاً. والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة، أم يعتبر هذا الفعل بدعة؛ لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء، وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة؛ أتمسح عليه كله أم على جزء منه؟ وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله،
فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلاً ومدبرًا، وهذا هو الأصل، وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ . وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته، وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ، وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار ، وثبت عنه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ، وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
والخفين على طهارة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها، وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرعه لأمته، فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة - يقصد: النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرًا ومقبلاً. والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة، أم يعتبر هذا الفعل بدعة؛ لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء، وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة؛ أتمسح عليه كله أم على جزء منه؟ وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله،
فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلاً ومدبرًا، وهذا هو الأصل، وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ . وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته، وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ، وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار ، وثبت عنه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ، وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
والخفين على طهارة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها، وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرعه لأمته، فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يسأل أحد الإخوة عن مسح المرأة على خمارها أو ال... - الالباني
- كيفية مسح الرأس عند الوضوء للمرأة - ابن باز
- صفة مسح الرأس - ابن باز
- هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟ - الالباني
- هل يكفي المسح على العمامة عن مسح الرأس؟ - ابن عثيمين
- عدد المسح على الرأس في الوضوء - اللجنة الدائمة
- المسح على الرأس وعليه غطاء - اللجنة الدائمة
- مقدار مسح الرأس - اللجنة الدائمة
- حكم مسح بعض الرأس - ابن باز
- مسح الرأس وحده . - ابن عثيمين
- مسح جميع الرأس - اللجنة الدائمة