هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الخامس السؤال الخامس : هل يجزئ مسح بعض الرأس بالوضوء ، وإذا كانت الإجابة بـ : لا ؛ فما الرد على ما ذكره الشوكاني وغيره من أن مسمَّى المسح يقع بمسح بعض الرأس ، كقولك ضربت رأس الرجل لا يلزم منه أن يقع الضرب على كل الرأس ، والآية ليست من باب المجمل حتى يقال إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يفيد الوجوب ؛ علمًا بأن الباء ليست للتبعيض بل للإلصاق كما يقول أهل اللغة ؟
الشيخ : أنا لا أجد في كلام الشوكاني - رحمه الله - ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس ، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه وهو أن ، أن الآية الكريمة كما أنها على حدِّ قوله : لا تفيد مسح الرأس كله ، أنا أقول : أيضًا لا تنفي مسح الرأس كله ، وحينئذٍ الأمر من الناحية العربية لا دليل في الآية لا سلبًا ولا إيجابًا ، وحينئذٍ لا بد من العودة الى البيان الذي أشار الله - عز وجل - اليه في قوله - تعالى - مخاطبًا شخص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وإذ قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : كان يعمُّ بالمسح رأسه كله إقبالًا وإدبارًا تارةً ، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة ، فهذا الإقبال والإدبار في تعليم مسح الرأس أوَّلًا ، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيًا ، وعدم ورود ما يناقض هذه الدلالة ثانيًا ، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كلُّه هذا ما عندي .
السائل : يعني كأن فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - مبين للآية في قوله : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، نعم .
سائل آخر : يعني كأن الدلالة اللغوية في النَّصِّ القرآني كمثل قوله - تعالى - في آية التيمم : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ .
الشيخ : نعم .
السائل : فالنَّصُّ اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد .
سائل آخر : نعم .
السائل : والله أعلم .
الشيخ : نعم .
الشيخ : أنا لا أجد في كلام الشوكاني - رحمه الله - ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس ، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه وهو أن ، أن الآية الكريمة كما أنها على حدِّ قوله : لا تفيد مسح الرأس كله ، أنا أقول : أيضًا لا تنفي مسح الرأس كله ، وحينئذٍ الأمر من الناحية العربية لا دليل في الآية لا سلبًا ولا إيجابًا ، وحينئذٍ لا بد من العودة الى البيان الذي أشار الله - عز وجل - اليه في قوله - تعالى - مخاطبًا شخص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وإذ قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : كان يعمُّ بالمسح رأسه كله إقبالًا وإدبارًا تارةً ، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة ، فهذا الإقبال والإدبار في تعليم مسح الرأس أوَّلًا ، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيًا ، وعدم ورود ما يناقض هذه الدلالة ثانيًا ، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كلُّه هذا ما عندي .
السائل : يعني كأن فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - مبين للآية في قوله : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، نعم .
سائل آخر : يعني كأن الدلالة اللغوية في النَّصِّ القرآني كمثل قوله - تعالى - في آية التيمم : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ .
الشيخ : نعم .
السائل : فالنَّصُّ اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد .
سائل آخر : نعم .
السائل : والله أعلم .
الشيخ : نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء - اللجنة الدائمة
- التيمن في الوضوء هل يكون في مسح الرأس.؟ - ابن عثيمين
- صفة مسح الرأس - ابن باز
- حكم مسح الأذنين أثناء الوضوء - ابن باز
- كيفية مسح الرأس عند الوضوء للمرأة - ابن باز
- مقدار مسح الرأس - اللجنة الدائمة
- عدد المسح على الرأس في الوضوء - اللجنة الدائمة
- مسح جميع الرأس - اللجنة الدائمة
- مسح الرأس وحده . - ابن عثيمين
- حكم مسح بعض الرأس - ابن باز
- هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟ - الالباني