تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الوضوء عاريا

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6259 )
س 12: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما حكم وضوءه عاريًا أو لابسًا سروالاً قصيرًا لا يستر ركبته؟
جـ 12: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يصح وضوؤه؛ لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء. ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته، وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.