تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما هي نواقض الوضوء وهل كشف العورة فوق الركبة... - ابن عثيمينالسائل : ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوؤه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فه...
العالم
طريقة البحث
ما هي نواقض الوضوء وهل كشف العورة فوق الركبة من نواقض الوضوء وهل يكفي الاستحمام عن الوضوء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوؤه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أما لا؟

الشيخ : هذا السؤال تضمّن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على الترتيب أولا، يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى وإن كنتم جنباً فاطهروا فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطّهر أي أن نعُمّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُفيض الماء على رأسه فإذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده.
أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو للتبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شيء يحصل به التنظيف، على كل حال إذا لم يكن، إذا كان الإستحمام للتبرّد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء.
المسألة الثانية مما تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له.

السائل : نعم.

الشيخ : أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبُل أو الدبر.

السائل : نعم.

الشيخ : فكل ما خرج من القُبُل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أم غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً، كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم إنه يوجب الغسل.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً.
ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم ّإذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد، المهم حالة حضور قلبه فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يُحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكوْن الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره.
ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل، فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فقال أنتوضأ من لحم الإبل قال نعم فكوْنه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لا بد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصّل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو إما أي أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفا شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرّم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرأن إلا اللحم فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِل لغير الله به ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرّم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحْوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ ويصلي فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحْوط وما كان أحوط فإنه أوْلى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste