مسألة فضل صلاة المتزوج على العزب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12667 )
س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن
عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع) فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.
ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن
عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع) فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.
ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إنفاق المرأة مالها دون علم أهلها ؟ - الالباني
- نكاح بنت الرجل المتزوج لجدته - اللجنة الدائمة
- مشروعية التكني بكنية حتى لو لم يكن المرء متزوج... - الالباني
- نصيحة عامة لغير المتزوجين . - الالباني
- الشق الثاني إمامة غير المتزوج ؟ - ابن عثيمين
- من أين نأخذ أن المرأة غير متزوجة ؟ - ابن عثيمين
- يرغب الاستقلال في بيت عن أخيه المتزوج وه... - اللجنة الدائمة
- يقول ما حكم الدخول على بنت أو بنت خالي سواء... - ابن عثيمين
- قال لأصحابه إذا جلست معكم في العزبة فزوج... - اللجنة الدائمة
- هل كلمة أعزب صحيحة في اللغة ؟ - الالباني
- مسألة فضل صلاة المتزوج على العزب - اللجنة الدائمة