تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مسألةالفتوى
العالم
طريقة البحث
مسألة فضل صلاة المتزوج على العزب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12667 )
س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن
عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع)
فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.

ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.